من لا يحضره الفقيه
3
٢٩٥
4058 - وسأله داود بن أبي يزيد « عن الإداوة ١ والنعلين والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال : لا يمسه » ٢.
4059 - وقال عليه السلام ٣ : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد ٤ والحبل والعقال وأشباهه ».
4060 - وسئل ٥ « عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب قال : وما أحب أن أمسها ، وعن البعير الضال أيضا قال : مالك وله ٦ بطنه وعاؤه ، وخفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خل عنه ».
4061 - وروي عن حنان بن سدير قال : « سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن اللقطة وأنا أسمع ، فقال : تعرفها سنة ، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها.
- يعني لقطة غير الحرم - » ٧.
(١)1- الإداوة - بالكسر - : هي المطهرة ، وقيل : هي اناء صغير من جلد يتطهر به و يشرب.
(٢)2- حمل عند الأكثر على الكراهة ، ويجوز أن يحمل على أنه مبنى على نجاسة الجلد المطروح.
(٣)3- رواه الشيخ في التهذيب ، والكليني ج 5 ص 140 في الحسن كالصحيح عن حماد عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(٤)4- الشظاظ خشبة محددة الطرف تدخل في عروتي الجو القين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع أشظة. ( النهاية )
(٥)5- كذا وظاهره أن المسؤول هو أبو عبد اللّه عليه السلام ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 117 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأل رجل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن الشاة الضالة - الخ ».
(٦)6- في التهذيب « فقال للسائل : مالك وله ، خفه حذاؤه - الخ » بدون قوله « بطنه وعاؤه ».
(٧)7- اختصاصه بغير الحرام من المؤلف وليس في التهذيب وزاد فيه بعد قوله « فأنت أحق بها » « وقال هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها » وقوله « أنت أحق بها » أي بالتصرف فيها اما بالتملك والضمان أو بالتصدق معه أو بالحفظ والايصاء.
:
· /faqih/3/295/