من لا يحضره الفقيه
3
٢٩٤
ومثلها من مال الذي كتمها » ١.
4056 - وروي عن أبي العلاء ٢ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى بها خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتراها بالدراهم هي ابنته ، قال : ليس له أن يأخذ إلا الدراهم وليس له الابنة ، إنما له رأس ماله ، إنما كانت ابنته مملوكة قوم » ٣.
4057 - وروى أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال : ما للمملوك واللقطة ، المملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي للحر ٤ أن يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت من ماله ، فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه ، فان جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه » ٥.
(١)1- قوله : « ومثلها » كذا في الكافي. وفى بعض النسخ والتهذيب « أو مثلها » وقال سلطان العلماء : « لعله محمول على صورة عدم وجدان عينها ، فلزوم العين على تقدير الوجدان ، ولزوم المثل على تقدير عدم الوجدان ، وإن كان ظاهر العبارة على نسخة » ومثلها « جمعها » أقول : ويمكن أن يكون الواو بمعنى « أو ».
(٢)2- رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 139 عن القمي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي العلاء.
(٣)3- قال العلامة المجلسي : حاصله أنه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط ، أو المراد بالقوم الملتقط وعلى التقادير اما مبنى على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط ، أو محمول على الشراء في الذمة ، أو مبنى على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا وان اشتريت بعين ماله.
(٤)4- مروى في الكافي ج 5 ص 309 وفيه « فإنه ينبغي له » وما في المتن أظهر.
(٥)5- يعنى اللقطة لها أحكام ولوازم لا يناسب حال العبد لان التعريف مثلا ينافي حق مولاه ، وتملكه بعد التعريف واليأس لا يتصور منه ، ولكن الخبر ليس بصريح في المنع ، ويمكن حمله على الكراهة ، ومورد الكلام ما إذا كان بغير اذن مولاه ، ومع اذنه فلا اشكال فيه وفاقا.
:
· /faqih/3/294/