Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٨٧

الرجل يبايع الرجل على الشئ ١؟ فقال : لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا ».

4036 - وروى محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه السلام : « الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت ، قال : لا بأس قد أمرني أبي عليه السلام ففعلت ذلك ».

وروى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ذلك فقال له مثل ذلك.

4037 - وروي عن صفوان الجمال ٢ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « عينت رجلا عينة فحلت عليه؟ فقلت له : اقضني قال : ليس عندي فعيني حتى أقضيك ، قال : عينه حتى يقضيك ».

4038 - وروي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يكون له على الرجل المال ، فإذا حل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك علي قال : لا بأس به ».

باب 401: الصرف ووجوهه

4039 - روي عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « الرجل

(١)1- أي يبايعه على شرط فإذا كان الشرط صحيحا شرعيا فلا بأس.
(٢)2- رواه الكليني ج 5 ص 205 في الصحيح عن صفوان ، عن هارون بن خارجة عنه عليه السلام ولعله سقط من قلم النساخ.

:  · /faqih/3/287/