Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٨٥

« إن رجلا جاء إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يسأله ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من عنده سلف ١ فقال : بعض المسلمين عندي فقال : أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه ، ثم جاء ٢ إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فتقاضاه ، فقال : يكون فأعطيك ٣ ، ثم عاد فقال : يكون فأعطيك ثم عاد فقال : يكون فأعطيك فقال : أكثرت ٤ يا رسول اللّه فضحك وقال : عند من سلف؟ فقام رجل فقال : عندي فقال : كم عندك؟ قال : ما شئت ، فقال : أعطه ثمانية أوساق ، فقال : الرجل : إنما لي أربعة ، فقال عليه السلام : وأربعة أيضا ».

4032 - وسأله محمد بن مسلم ٥ « عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا ، فيحتاج إلى الشئ من أمتعته فيستأذنه فيه فيأذن له؟ قال : إن طابت نفسه له فلا بأس ، قلت : إن من عندنا يروون أن كل قرض جر منفعة فهو فاسد ، فقال : أو ليس خير القرض ماجر منفعة »؟! ٦

4033 - وسئل أبو جعفر عليه السلام « عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية ، قال : لا بأس ». ٧

4034 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية ٨ طيبة بها نفسه ، فقال : لا بأس به ٩ وذكر ذلك عن علي عليه السلام ».

(١)1- السلف : السلم والقرض بلا منفعة أيضا.
(٢)2- أي صاحب أربعة أو ساق من التمر.
(٣)3- أي إذا يحصل فأعطيك فاصبر.
(٤)4- أي وعدت كثيرا.
(٥)5- رواه الكليني ج 5 ص 255 وفى الحسن كالصحيح.
(٦)6- أي بلا شرط بالنسبة إلى ما تجر بشرط ، أو بالنسبة إلى المقترض أو بحسب الدنيا ، وهو الأظهر.
(٧)7- روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 64 نحوه عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(٨)8- الغلة : المغشوشة والطازجية أي البيض الجيدة كأنه معرب ( تازه ) بالفارسية.
(٩)9- ذهب الشيخ في النهاية وأبو الصلاح وابن البراج وجماعة إلى جواز اشتراط الصحيح عن الغلة ، واحتج الشيخ بهذا الخبر وأشباهه ، وذهب ابن إدريس وجماعة من المتأخرين منهم العلامة إلى عدم جوازه ، واحتج هو بما رواه الكليني ج 5 ص 254 عن القمي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط » حيث يدل مفهوم الشرط على عدم الجواز مع الشرط ، وحمل هذا الخبر على عدم الاشتراط وهو الظاهر.

:  · /faqih/3/285/