« إن رجلا جاء إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يسأله ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من عنده سلف ١ فقال : بعض المسلمين عندي فقال : أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه ، ثم جاء ٢ إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فتقاضاه ، فقال : يكون فأعطيك ٣ ، ثم عاد فقال : يكون فأعطيك ثم عاد فقال : يكون فأعطيك فقال : أكثرت ٤ يا رسول اللّه فضحك وقال : عند من سلف؟ فقام رجل فقال : عندي فقال : كم عندك؟ قال : ما شئت ، فقال : أعطه ثمانية أوساق ، فقال : الرجل : إنما لي أربعة ، فقال عليه السلام : وأربعة أيضا ».
4032 - وسأله محمد بن مسلم ٥ « عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا ، فيحتاج إلى الشئ من أمتعته فيستأذنه فيه فيأذن له؟ قال : إن طابت نفسه له فلا بأس ، قلت : إن من عندنا يروون أن كل قرض جر منفعة فهو فاسد ، فقال : أو ليس خير القرض ماجر منفعة »؟! ٦
4033 - وسئل أبو جعفر عليه السلام « عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية ، قال : لا بأس ». ٧
4034 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية ٨ طيبة بها نفسه ، فقال : لا بأس به ٩ وذكر ذلك عن علي عليه السلام ».
:
· /faqih/3/285/