Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٦٦

3959 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الحكرة فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل ).

3960 - وروى صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط ١ قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ما عملك؟ فقلت : حناط وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبسته ٢ ، قال : فما يقول من قبلكم فيه؟ قلت : يقولون محتكر ، قال : يبيعه أحد غيرك؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا ، فقال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى اللّه عليه وآله فقال له : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر ».

3961 - وروى النضر ، عن عبد اللّه بن سنان ٣ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال « في تجار قدموا أرضا واشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا ٤ قال : لا بأس بذلك ».

3962 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ٥ : « لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ».

3963 - وروي عن معمر بن خلا قال : « سأل رجل الرضا عليه السلام عن حبس الطعام سنة ، قال : أنا أفعله - يعني إحراز القوت - ».

3964 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » ٦.

(١)1- الطريق صحيح ورواه الشيخ والكليني أيضا في الصحيح.
(٢)2- نفق البيع نفاقا ضد كسد أي راج ، وقوله « فحبسته » أي امتنعت عن بيعه.
(٣)3- في التهذيب ج 2 ص 162 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد اللّه بن سليمان ، وهو النخعي ولم يوثق.
(٤)4- أي تعاهدوا واتفقوا على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا من القيمة المعينة وليس لاحد أن ينقص من الثمن المعين.
(٥)5- رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الحديث.
(٦)6- رواه الكليني عن العدة ، عن سهل ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله - الحديث وجلبه يجلبه ساقه من موضع إلى موضع.

:  · /faqih/3/266/