3959 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الحكرة فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل ).
3960 - وروى صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط ١ قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ما عملك؟ فقلت : حناط وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبسته ٢ ، قال : فما يقول من قبلكم فيه؟ قلت : يقولون محتكر ، قال : يبيعه أحد غيرك؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا ، فقال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى اللّه عليه وآله فقال له : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر ».
3961 - وروى النضر ، عن عبد اللّه بن سنان ٣ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال « في تجار قدموا أرضا واشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا ٤ قال : لا بأس بذلك ».
3962 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ٥ : « لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ».
3963 - وروي عن معمر بن خلا قال : « سأل رجل الرضا عليه السلام عن حبس الطعام سنة ، قال : أنا أفعله - يعني إحراز القوت - ».
3964 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » ٦.
:
· /faqih/3/266/