من لا يحضره الفقيه
3
٢٦٥
عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، قال : لا بأس به » ١.
3956 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ٢ قال : « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض ٣ ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه ».
باب 390: الحكرة والأسعار
الحكرة والأسعار ٤
3957 - روي عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » ٥.
3958 - و « مر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ٦ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس إليها ٧ فقيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لو قومت عليهم ، فغضب عليه السلام حتى عرف الغضب في وجهه وقال : انا أقوم عليهم إنما السعر إلى اللّه عزوجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء ».
(١)1- رواه الكليني ج 5 ص 233 في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام وقال العلامة المجلسي : صحيح وعليه الفتوى.
(٢)2- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 129 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة عنه عليه السلام.
(٣)3- الظاهر أن ذلك على سبيل المثالث والمراد مضبوطية الوصف بما يرجع إليه.
(٤)4- الحكرة - بالضم - : اسم من الاحتكار وهو جمع الطعام وحبسه انتظارا لغلائه ، والمشهور أن الحكرة مكروه ، وقال الشهيد الثاني : الأقوى تحريمه وهو جيد.
(٥)5- المشهور أيضا تخصيصه بتلك الأجناس وأضاف بعضهم الملح والزيت ، واشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد بايع ولا باذل غيره وقيده جماعة بالشراء ( المرآة ) والخبر موثق بغيات.
(٦)6- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 162 بسند فيه جهالة عن الحسين بن عبيد اللّه بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، وكذلك في الاستبصار ج 3 ص 114.
(٧)7- في التهذيبين « وحيث تنظر الابصار إليه ».
:
· /faqih/3/265/