Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٤٧

فداك إن لنا ضياعا ولها الدولاب وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لغنمه وإبله أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ قال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه ، وقلت له : الرجل يبيع المرعى؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس » ١.

3901 - وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أشارك العلج المشرك ٢ فيكون من عندي الأرض والبقر والبذر ويكون على العلج القيام والسعي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ٣ ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي؟ فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فإن عليه أن يرد على ما أخرجت من البذر ويقسم الباقي ، فقال : لا إنما شاركته على أن البذر والبقر والأرض من عندك ، وعليه القيام والسعي » ٤.

3902 - وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير ٥ قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال ، يتقبل من أهلها بشئ مسمى ٦ إلى سنين مسماة فيعمر

(١)1- قال في الجامع : يجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه وان يحمى ذلك في ملكه ، فاما الحمى العام فليس الا لله ولرسوله وأئمة المسلمين يحمى لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين ، وقال في الدروس : يجوز بيع الكلاء المملوك ويشترط تقدير ما يرعاء بما يرفع الجهالة. ( المرآة )
(٢)2- العلج - بالكسر والسكون - : الرجل الضخم من كفار العجم ، وقيل مطلقا.
(٣)3- في الكافي ج 5 ص 268 « فيأخذ السلطان حقه ».
(٤)4- في الكافي « والسقي » وما اشتمل عليه موافق للمشهور. ( المرآة )
(٥)5- خالد بن جرير بن عبد اللّه البجلي كان من أصحاب الصادق عليه السلام وله كتاب رواه ابن محبوب. وروى الكشي عن علي بن الحسن أنه قال : خالد بن جرير كان صالحا ، و في التهذيب ج 2 ص 172 عنه عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ولعل الواسطة سقط من النساخ.
(٦)6- أي من الأجرة والحصة بالثلث والربع. ( م ت )

:  · /faqih/3/247/