Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٢٣

الوليدة أجاز بيع ابنه » ١.

3830 - وروي عن ابن سنان ٢ قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ، ولا يشتريه ، فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ».

[ بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم ]

[ بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم ] ٣

3831 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد ٤؟ قال : لا بأس [ به ] ».

3832 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام » ٥.

3833 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج ٦ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك ، أيعطيه الذي يشتري منه ولا يعلمه أنه ينقص؟ قال : لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية ٧ يجوز

(١)1- قال. سلطان العلماء : ظاهر الخبر يدل على صحة بيع الفضولي وأنه يصح بالإجازة الا أن الظاهر هنا فسخ السيد قبل الإجازة ومن قال بصحة الفضولي لم يقل في مثل هذه الصورة ، ويحتمل أن المراد تجديد بيعه - انتهى ، أقول : لعل الإمام عليه السلام علم أن السيد أذن في شراء العبد سابقا فأجرى بهذا العمل حكم اللّه تعالى موافقا لعلمه كما كان في أكثر قضاياه صلوات اللّه وسلامه عليه.
(٢)2- يعنى عبد اللّه بن سنان ، رواه الكليني في الصحيح عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(٣)3- العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(٤)4- الغالب أنه حينئذ يزيد أو ينقص لكن اغتفر هذه الجهالة. ( م ت )
(٥)5- الكراهة هنا محمولة على الحرمة كما هو المشهور بين الأصحاب. ( المرآة )
(٦)6- الطريق إليه صحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح.
(٧)7- أي ذلك الناقص مثل هذه الوضاحية وهي الصحيحة الرائجة من الدراهم.

:  · /faqih/3/223/