الوليدة أجاز بيع ابنه » ١.
3830 - وروي عن ابن سنان ٢ قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ، ولا يشتريه ، فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ».
[ بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم ]
[ بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم ] ٣
3831 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد ٤؟ قال : لا بأس [ به ] ».
3832 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام » ٥.
3833 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج ٦ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك ، أيعطيه الذي يشتري منه ولا يعلمه أنه ينقص؟ قال : لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية ٧ يجوز
:
· /faqih/3/223/