قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني التي ليست بحبلى ، فأما الحبلى فإنها ترد.
3826 - وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : « رجل يدل الرجل على السلعة ويقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع لحقه من الوضيعة شئ؟ فقال : نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح ».
3827 - وروي عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أدخل السوق أريد أن أشتري جارية فتقول : إني حرة ، قال : اشترها إلا أن تكون لها بينة » ١.
3828 - وسأله العيص بن القاسم « عن مملوك ٢ ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال : نعم ».
3829 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فتسراها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ، ثم جاء سيدها الأول يخاصم سيدها الاخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني قال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها ٣ فيناشده الذي اشتراها ٤ ، فقال له : خذ ابنه الذي باعك وتقول : لا واللّه لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني ٥ ، فلما رأى ذلك سيد
:
· /faqih/3/222/