Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٢٢

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني التي ليست بحبلى ، فأما الحبلى فإنها ترد.

3826 - وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : « رجل يدل الرجل على السلعة ويقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع لحقه من الوضيعة شئ؟ فقال : نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح ».

3827 - وروي عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أدخل السوق أريد أن أشتري جارية فتقول : إني حرة ، قال : اشترها إلا أن تكون لها بينة » ١.

3828 - وسأله العيص بن القاسم « عن مملوك ٢ ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال : نعم ».

3829 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فتسراها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ، ثم جاء سيدها الأول يخاصم سيدها الاخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني قال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها ٣ فيناشده الذي اشتراها ٤ ، فقال له : خذ ابنه الذي باعك وتقول : لا واللّه لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني ٥ ، فلما رأى ذلك سيد

(١)1- ينبغي حمله على ما إذا كانت الجارية مشهورة بالرقبة ، أو كان قولها ذلك بعد الاشتراء واطلاعها عليه وسكوتها فمعنى « اشترها » امض الشراء ولا تقدم بالرد بمجرد ذلك. ( مراد )
(٢)2- أي مملوك مشهور بالمملوكية وهو في يد صاحبه ، وفى المحكى عن يحيى بن سعيد في الجامع أنه لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق الا ببينة.
(٣)3- أما الأمة فلكونها ملكه وأما الابن فلكونه حاصل ملكه ولم يأذن في الوطي.
(٤)4- أي قال المشترى واللّه انى مظلوم وما كنت أعلم الواقعة.
(٥)5- في الكافي « فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع ، فلما أخذه قال له أبوه : أرسل ابني ، قال : لا واللّه لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني - الخ ».

:  · /faqih/3/222/