جالسا فقال المولى : إنه ليبيع ويستثني أوساقا - يعني أبا عبد اللّه عليه السلام - قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله ».
3792 - وروى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن يبيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ١؟ فقال : لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلة فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر ٢ بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل. قال : وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة » ٣.
3793 - وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم » ٤.
3794 - وروي عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ٥ قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : « هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر ».
3795 - وروي عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت :
:
· /faqih/3/212/