3251 - وفي رواية إبراهيم بن محمد الثقفي قال : « استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها : لا تدفعي إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها وقال : أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات ، فأبت حتى كثر اختلافه إليها ثم أعطته ، ثم جاء الاخر فقال : هاتي وديعتي ، قالت : اخذها صاحبك وذكر أنك قد مت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر : ما أراك إلا وقد ضمنت؟ فقالت المرأة : اجعل عليا عليه السلام بيني وبينه ، فقال له : اقض بينهما ، فقال علي عليه السلام : هذه الوديعة عندها ١ وقد أمرتماها ألا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك ولم يضمنها ، وقال علي عليه السلام : إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة ».
3252 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان لرجل على عهد علي عليه السلام جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة إحداهما ابنا والأخرى بنتا فعمدت ٢ صاحبة الابنة فوضعت ابنتها في المهد الذي كان فيه الابن وأخذت ابنها ، فقالت صاحبة الابنة : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن : الابن ابني ، فتحاكما ٣ إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال : أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها ».
3253 - وقال أبو جعفر عليه السلام ٤ : « ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينيه شيئا ، وأنه لا يشم رائحة ،
:
· /faqih/3/19/