Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١٨٦

تدخل فيما عبته عليه » ١.

3700 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ، ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال : لا ، هذه الخيانة » ٢.

3701 - وروى زيد الشحام قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : « من ائتمنك بأمانة فأدها إليه ، ومن خانك فلا تخنه ».

3702 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به منه ، ثم صار إليه بعد ذلك منه ٣ للرجل الذي ذهب بماله مال مثله أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه؟ قال : نعم ، يقول : « اللّهم إني إنما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني » ٤.

3703 - وفي خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي مثله ، إلا أنه قال يقول : « اللّهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما ولكني أخذته مكان حقي » ٥.

3704 - وفي خبر آخر : « إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف

(١)1- يدل على عدم جواز المقاصة بعد الاحلاف كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا نعلم فيه مخالفا الا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك. ( المرآة ) وطريق المصنف إلى علي بن رئاب صحيح وهو ثقة.
(٢)2- الطريق إلى معاوية بن عمار صحيح ، ولعله محمول على الحلف أو ضرب من الكراهة لورود أخبار في الجواز راجع التهذيب ج 2 ص 105 والاستبصار ج 52 و 53.
(٣)3- يعنى بعد صدور الجحد منه.
(٤)4- قال في الدروس : تجوز المقاصة المشروعة في الوديعة على كراهة وينبغي أن يقول ما في رواية أبى بكر الحضرمي. ( المرآة )
(٥)5- المطلوب اما التكلم بتلك العبارات أو القصد إلى تلك المعاني ، ويؤيد الأخير اختلاف العبارات المنقولة والأحوط التكلم بإحديها والأولى الجمع ( م ت ) أقول : يمكن أن يقال : المقصود قصد القصاص ليمتاز عن السرقة.

:  · /faqih/3/186/