تدخل فيما عبته عليه » ١.
3700 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ، ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال : لا ، هذه الخيانة » ٢.
3701 - وروى زيد الشحام قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : « من ائتمنك بأمانة فأدها إليه ، ومن خانك فلا تخنه ».
3702 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به منه ، ثم صار إليه بعد ذلك منه ٣ للرجل الذي ذهب بماله مال مثله أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه؟ قال : نعم ، يقول : « اللّهم إني إنما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني » ٤.
3703 - وفي خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي مثله ، إلا أنه قال يقول : « اللّهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما ولكني أخذته مكان حقي » ٥.
3704 - وفي خبر آخر : « إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف
:
· /faqih/3/186/