Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١٧٣

إني لأحب لك أن تبين لهم ما فيها ». ١

3655 - وقال الصادق عليه السلام : « إن آكل مال اليتيم سيلحقه وبال ذلك في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فإن اللّه عزوجل يقول : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اللّه » وأما في الآخرة فان اللّه عزوجل يقول : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ».

3656 - وكتب محمد بن الحسين الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام يقول : « رجل يبذوق القوافل ٢ من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمى أله أن يأخذه منهم أم لا؟ فوقع عليه السلام : إذا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه إن شاء اللّه ».

3657 - وكتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام « في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثم جاء رجل آخر فقال له : سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب عليه السلام بخطه : يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف » ٣.

3658 - وروى محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن الإجارة فقال : صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته ٤ ، قد آجر

(١)1- الظاهر أنه على الاستحباب إذا لم يكن المعروف القطن الجديد والا فهو تدليس وغرر. ( م ت )
(٢)2- البذرقة الجماعة تتقدم القافلة للحراسة. ( المصباح )
(٣)3- ظاهر اطلاقه عليه السلام عدم خيار الغبن في الإجارة ، ويمكن حمله على صورة لم تصل الزيادة إلى حد الغبن ( سلطان ) وقال المولى المجلسي : الخبر يدل على جواز إجارة الابن الصغير ولزوم الوفاء بها ما لم يعرض للابن مرض في جميع المدة فينفسخ أو في بعضها فيكون للمستأجر الخيار وكذا الضعف عن العمل.
(٤)4- أي إذا كان قدر طاقته خالصا غير مشوب بالتقصير وفى الصحاح قال الأصمعي : الناصح الخالص من العسل وغيره مثل الناصح وكل شئ خلص فقد نصح. ( مراد )

:  · /faqih/3/173/