Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١٦٣

فألان اللّه تعالى له الحديد ١ فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل عليه السلام ثلاثمائة وستين درعا فباعها بثلاثمائة وستين ألفا واستغنى عن بيت المال.

3598 - وروي عن الفضل بن أبي قرة قال : « دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام و هو يعمل في حائط له ، فقلنا : جعلنا اللّه فداك دعنا نعمل لك أو تعمله الغلمان ، قال : لا ، دعوني فإني أشتهي أن يراني اللّه عزوجل أعمل بيدي وأطلب الحلال في أذى نفسي ».

3599 - و « كان أمير المؤمنين عليه السلام يخرج في المهاجرة ٢ في الحاجة قد كفيها يريد أن يراه اللّه تعالى يتعب نفسه في طلب الحلال ».

ولا بأس بكسب المعلم إذا كان إنما يأخذ على تعليم الشعر والرسائل والحقوق وأشباهها وإن شارط ، فأما على تعليم القرآن فلا ٣.

3600 - وروي عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « إن هؤلاء يقولون : إن كسب المعلم سحت ، فقال : كذب أعداء اللّه إنما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن ، لو أن رجلا أعطى المعلم دية ولده كان للمعلم مباحا ».

(١)1- كما في قوله تعالى « وألنا له الحديد » قيل أن ذوب الحديد إنما كشف قبل ميلاد المسيح عليه السلام بألف عام وكان ذلك يطابق عصر داود عليه السلام وكذلك ذوب النحاس وقد قال اللّه تعالى « وأسلنا له عين القطر » والقطر النحاس أي أذبناها له فسالت له كالعين الجارية.
(٢)2- الهاجرة : نصف النهار في القيظ أو من عند الزوال إلى العصر لان الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا ، وأيضا شدة الحر.
(٣)3- قال في الدروس لو أخذ الأجرة على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة ويتأكد مع الشرط ولا يحرم ، ولو استأجره لقراءة ما يهدى إلى ميت أو حي لا يحرم وإن كان تركه أولى ، ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة ، والرواية التي تمتع الأجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة - انتهى. أقول : روى الكليني ج 5 ص 121 مسندا عن حسان المعلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التعليم فقال : لا تأخذ على التعليم أجرا قلت : الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال : نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم ، لا تفضل بعضهم على بعض ».

:  · /faqih/3/163/