Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١٦

مجلودا في حد لم يتب منه ، أو معروفا بشهادة الزور ، أو ظنينا ، وإياك والضجر ١ والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب اللّه تعالى فيه الاجر وأحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق ، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهم فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية ٢ ، وإياك أن تنفذ حكما في قصاص أو حد من حدود الناس أو حق من حقوق اللّه عزوجل حتى تعرض ذلك علي ، وإياك أن تجلس في مجلس القضاء حتى تطعم شيئا إن شاء اللّه تعالى ».

روى ذلك الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة ابن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام.

باب 325: ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم

3247 - في رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ٣ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح

(١)1- الظنين : المتهم ، والضجر : الملال.
(٢)2- قال المولى المجلسي : الظاهر أن هذا فيما إذا أثبت المدعى بالشهود ثم ادعى المدعى عليه الأداء والابراء والا فالمدعى بالخيار في الدعوى الا أن يقال بأنه إذا طلب المنكر مكررا ولم يثبت يجعل الحاكم أمدا بينهما لئلا يؤذى المنكر بالطلب دائما.
(٣)3- رواه الكليني ج 7 ص 431 عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن بعض رجاله عنه عليه السلام بتقديم وتأخير واختلاف في اللفظ.

:  · /faqih/3/16/