مجلودا في حد لم يتب منه ، أو معروفا بشهادة الزور ، أو ظنينا ، وإياك والضجر ١ والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب اللّه تعالى فيه الاجر وأحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق ، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهم فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية ٢ ، وإياك أن تنفذ حكما في قصاص أو حد من حدود الناس أو حق من حقوق اللّه عزوجل حتى تعرض ذلك علي ، وإياك أن تجلس في مجلس القضاء حتى تطعم شيئا إن شاء اللّه تعالى ».
روى ذلك الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة ابن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام.
باب 325: ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم
3247 - في رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ٣ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح
:
· /faqih/3/16/