قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني بذلك المرتد الذي ليس بابن مسلمين.
3551 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال : « لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها ، وتلبس أخشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » ١.
3552 - وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا ».
3553 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إن عليا عليه السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط ٢ فسلموا عليه وكلموه بلسانهم ٣ ، ثم قال لهم : إني لست كما قلتم إنا عبد اللّه مخلوق ، قال : فأبوا عليه وقالوا - لعنهم اللّه - : لا بل أنت أنت هو ، فقال لهم : لئن لم ترجعوا عما قلتم ولم تتوبوا ٤ إلى اللّه عزوجل لأقتلنكم ، قال : فأبوا عليه أن يتوبوا ويرجعوا ٥ قال : فأمر عليه السلام أن تحفر لهم آبار فحفرت ، ثم خرق بعضها إلى بعض ، ثم قذف بهم فيها ، ثم جن رؤوسها ، ثم ألهب في بئر منها نارا وليس فيها أحد منهم فدخل فيها الدخان عليهم فماتوا ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : إن الغلاة - لعنهم اللّه - يقولون : لو
:
· /faqih/3/150/