Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١٤٩

الدعاء للآبق وأكتبه في ورقة ١ « اللّهم السماء لك والأرض لك وما بينهما لك ، فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده علي وتظفرني به » وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ٢ ثم أدفنه وضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوي فيه بالليل ».

باب 370: الارتداد

3549 - روى هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ٣ ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى اللّه عليه وآله نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه فلا تقربه ٤ ، و يقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله إن أتي به ولا يستتيبه »٥.

3550 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام « أن المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثا ٦ فإن رجع وإلا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل ٧.

(١)1- ظاهره أن القراءة والكتابة كليهما لازمان ويحتمل أن يكون العطف تفسيريا.
(٢)2- أي يكون على شكل الدائرة.
(٣)3- في بعض النسخ « كل مسلم ابن مسلمين » والظاهر لا يشمل من كان أحد أبويه كافرا وفى بعض النسخ « كل مسلم ابن مسلم » وهذا لا يشمل من كانت أمه مسلمة فقط.
(٤)4- أن لا تمكنه من نفسها.
(٥)5- ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما ، والمشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما ولعله ورد على سبيل المثال ، وقال في الدروس : قاتل المرتد الامام أو نائبه ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان فإنه مباح الدم ولكنه يأثم ويعزر قاله الشيخ ، وقاله الفاضل يحل قتله لكل من سمعه وهو بعيد. ( المرآة )
(٦)6- كذا وفى الكافي « ثلاثة أيام » رواه عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(٧)7- قال الشيخ في المبسوط بعدم التحديد بل قال يستتاب القدر الذي يمكن معه الرجوع والمحقق استحسن التحديد بثلاثة أيام فقتل في الرابع عملا بالرواية المذكورة. ( سلطان )

:  · /faqih/3/149/