3533 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال : نعم إلا جارية لقيطة فإنها لا تشتري » ١.
3534 - وروى حماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم ».
3535 - وفى رواية المثنى ٢ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن طلب الذي رباه بنفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة » ٣.
3536 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : « في لقيطة وجدت ، فقال : حرة لا تشترى ولا تباع ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت ، هو مملوك لك ».
باب 369: الإباق
3537 - قال أبو جعفر عليه السلام : « العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مولاه »٤.
3538 - وقال الصادق عليه السلام : « المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم
:
· /faqih/3/145/