Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١٤٤

علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أيجزيني عتقه؟ فكتب عليه السلام نعم ».

3530 - وروي عن أبي هاشم الجعفري قال ، « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا » ١.

باب 368: ما جاء في ولد الزنا واللقيط

3531 - روى سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بأن يعتق ولد الزنا » ٢.

3532 - وروى عنبسة بن مصعب ٣ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنه؟ قال : نعم » ٤.

(١)1- رواه الكليني ج 6 ص 200 بسند حسن كالصحيح وزاد في آخره « قال أبو هاشم : » وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك ، وقال العلامة المجلسي : ظاهر الخبر عدم الاكتفاء باستصحاب الحياة.
(٢)2- رواه الكليني في الصحيح والمشهور جواز عتق ولد الزنا ومنع منه السيد المرتضى وابن إدريس بناء على كفره ولم يثبت بل هو ممنوع.
(٣)3- طريق المصنف إليه غير مذكور وهو واقفي ناووسي ولم يوثق ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 312 في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار عنه.
(٤)4- روى الكليني ج 5 ص 226 في القوى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال : لا تحج ولا تتزوج منه » ونقلها الشيخ في التهذيب وقال : محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.

:  · /faqih/3/144/