Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١٢٧

ذلك له قلت : فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة ١ لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال : يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله ٢ كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الولاء لمن أعتق؟ فقال : هذا سائبة ٣ لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبد حرا ».

3478 - وروى أبان ، عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة ٤ كذا وكذا سنة ، قال : هو حر وعليه العمالة قلت : إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ ، قال : كذب إن عليا عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضا ورياحا ٥ وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين » ٦.

(١)1- أي فان أعتق العبد مملوكا من كسبه.
(٢)2- الجريرة : الجناية والعقل : الدية ، يعنى إذا ضمن هو جريرته وعقله كان مولاه يرثه.
(٣)3- أي هذا المعتق الذي أعتقه العبد سائبة ليس له مولى.
(٤)4- العمالة مثلثة : رزق العامل وأجر العمل ، والظاهر أن المراد هنا الخدمة تجوزا. ( م ت )
(٥)5- في بعض النسخ والكافي « رباحا » بالباء الموحدة ولعله هو الصواب.
(٦)6- يدل على جواز شرط العمل في العتق ولا ينافي القربة بل ربما كان له أصلح وعدم ذكر القربة لا يدل على العدم. ( م ت )

:  · /faqih/3/127/