من لا يحضره الفقيه
2
٩١
ولم يحكم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح.
1820 - « وفي أول يوم من المحرم دعا زكريا عليه السلام ربه عزوجل فمن صام ذلك اليوم استجاب اللّه له كما استجاب لزكريا عليه السلام ».
1821 - وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ، قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ١ ثم بدا له [أن يصوم] ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء » ٢.
باب 114: ثواب صوم رجب
1822 - روى أبان بن عثمان ، عن كثير النوا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن نوحا عليه السلام ركب السفينة أول يوم من رجب فأمر عليه السلام من معه أن يصوموا ذلك اليوم ، وقال : من صام ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة ، ومن صام سبعة أيام أغلقت عنه أبواب النيران السبعة ، ومن صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان
(١)1- أي لم يأت بمفطر ولم ينو الصوم.
(٢)2- يدل على كراهة الافطار بعد العصر وعلى جواز النية في المندوب بعد العصر ، والمشهور بين القدماء جواز نية النافلة إلى الزوال ، والقول بامتداده إلى المغرب للشيخ في المبسوط والمرتضى وجماعة من القدماء وجمهور المتأخرين.
:
· /faqih/2/91/