Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٨٤

1796 - وروى ابن مسكان عن إبراهيم بن المثنى ١ قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إني قد اشتد علي صوم ثلاثة أيام في كل شهر فما يجزي عني أن أتصدق مكان كل يوم بدرهم؟ فقال : صدقة درهم أفضل من صيام يوم » ٢.

1797 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن أبي حمزة قال : قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد اللّه عليهما السلام : « صوم ثلاثة أيام في الشهر اؤخره في الصيف إلى الشتاء فإني أجده أهون علي ، فقال : نعم فاحفظها » ٣.

1798 - وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « بم جرت السنة من الصوم؟ فقال : ثلاثة أيام من كل شهر : الخميس في العشر الأول ، والأربعاء في العشر الأوسط ، والخميس في العشر الآخر ، قال : قلت : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم ٤؟ فقال : نعم ».

1799 - وروى داود الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لافطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا ». ٥

1800 - وروى جميل بن دراج عنه عليه السلام أنه قال : من دخل على أخيه و

(١)1- إبراهيم بن المثنى مجهول الحال ولا يضر بصحة السند لان الطريق إلى عبد اللّه بن مسكان صحيح وهو من أصحاب الاجماع.
(٢)2- الخبر كسابقه يدل على استحباب الفداء وقوله « فما يجزى عنى » أي أفما يجزى عنى أن أتصدق - الخ وكأن حرف الاستفهام محذوف.
(٣)3- ذهب الأصحاب إلى استحباب قضاء صوم الثلاثة الأيام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسب المشقة بل قيل باستحباب قضائها مطلقا (المرآة) وقوله : « فاحفظها » أي لا تتركها مطلقا بل إن تركتها في الصيف فاقضها في الشتاء. (سلطان)
(٤)4- أي ما استقرت عليه سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله.
(٥)5- الترديد من الراوي والظاهر أن المراد بالضعف ضعف ثواب الصوم (مراد) وأريد بالافطار هنا نقض الصيام. واحتمل بعض الأفاضل إرادة الافطار بعد الغروب على وجه يصح معه الصوم لا في أثناء النهار ، وهو غريب.

:  · /faqih/2/84/