Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٥٠١

بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، فإن كان الهدي مضمونا فإن عليه أن يعيده ، يبتاع مكان الهدي إذا انكسر أو هلك - والمضمون الواجب عليه في نذر أو غيره - فإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع ».

3076 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه » ١.

3077 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه ثم وجد الأول ، قال : إن كانا جمعيا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه » ٢.

3078 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أصاب الرجل بدنة ضالة ٣ فلينحرها ويعلم أنها بدنة » ٤.

(١)1- رواه الكليني ج 4 ص 494 في الصحيح وظاهره الاجزاء مع تعذر البدل وهو مخالف للمشهور ، ويمكن حمله على الانتقال إلى الصوم. (المرآة)
(٢)2- حمل على الاستحباب الا أن يكون الأول منذورا أو إذا أشعره لما روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر فيجد هديه ، قال : ان لم يكن قد أشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها ».
(٣)3- أي منقطعة ، لا يمكنها الحركة.
(٤)4- أي فلينحرها عن صاحبها ويسمها بعلامة الذبيحة كالكتابة أو لطخ السنام بالدم ليعلم من مر بها أنها بدنة ، والظاهر لزوم الحفظ والتعريف مع الامكان لما روى الكليني في الصحيح ج 4 ص 494 والشيخ واللفظ له عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم يذبحه عشية الثالث - الحديث » و قطع به في المنتهى.

:  · /faqih/2/501/