بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، فإن كان الهدي مضمونا فإن عليه أن يعيده ، يبتاع مكان الهدي إذا انكسر أو هلك - والمضمون الواجب عليه في نذر أو غيره - فإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع ».
3076 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه » ١.
3077 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه ثم وجد الأول ، قال : إن كانا جمعيا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه » ٢.
3078 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أصاب الرجل بدنة ضالة ٣ فلينحرها ويعلم أنها بدنة » ٤.
:
· /faqih/2/501/