من لا يحضره الفقيه
2
٤٨٠
أهل منى في النفر الأخير ١.
3019 - وفي رواية ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحوال ، عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم اللّه عليه في إحرامه » ٢.
3020 - وفي رواية علي بن عطية ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لمن اتقى اللّه عزوجل ٣ ».
3021 - وروي أنه « يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه » ٤.
3022 - وروي « من وفى [لله] وفى اللّه له » ٥.
3023 - وفي رواية سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة عن أبي - عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » يعني من مات فلا إثم عليه ، ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر » ٦.
(١)1- أي يجوز أن يعجل إذا اتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير ، والمشهور أن المراد أن التخيير لمن اتقى في احرامه عن الصيد والنساء ، ويمكن تعميم هذا الخبر بحيث يشمل ما قبله أيضا. (م ت)
(٢)2- أي عدم الاثم ، أو التخيير ، أو التعجيل لمن اتقى الرفث وأخويه وسائر المحرمات في حال الاحرام.
(٣)3- أي التخيير أو التعجيل أو عدم الاثم لمن كان متقيا قبل حجه أو مطلقا كقوله تعالى « إنما يتقبل اللّه من المتقين ».
(٤)4- يؤيد عدم الاثم ، ورواه الكليني ج 4 ص 252 باسناده عن عبد الاعلى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث.
(٥)5- يعنى وفى لله بقوله تعالى « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، ووفى اللّه له » بقوله « فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه » فعلى هذا يكون المراد بالتقوى تقوى الاحرام فيكون كخبر سلام بن المستنير الذي رواه الكليني بلفظ آخر في باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال.
(٦)6- رواه الكليني ج 4 ص 522 في ضمن حديث طويل.
:
· /faqih/2/480/