من لا يحضره الفقيه
2
٤٧٩
باب 280: اتيان مكة بعد الزيارة للطواف
3015 - روى جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها ».
3016 - وسأله ليث المرادي ١ « عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال : المقام بمنى أحب إلي » ٢.
باب 281: النفر الأول والأخير
3017 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أردت أن تنفر في يومين ٣ فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ٤ ، فإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عيلك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ».
3018 - قال ٥ : وسمعته يقول : في قول اللّه عزوجل : « فمن تعجل في يومين إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » فقال : يتقى الصيد حتى ينفر
(١)1- لم يذكر المصنف طريقه إليه ورواه الكليني ج 4 ص 515 عن المفضل بن صالح الضعيف عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام وكذا الشيخ في التهذيبين.
(٢)2- في الكافي والتهذيبين « المقام بمنى أفضل وأحب إلى ».
(٣)3- أي بعد مضى يومين من يوم النحر وهو يوم الثاني عشر من ذي الحجة.
(٤)4- فلا يجوز قبله وهو المشهور بل قيل إنه اجماع. لكن في خبر زرارة المروى في التهذيب ج 1 ص 524 عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال » وحمله الشيخ على حال الضرورة دون حال الاختيار ، وفى سنده ضعف و جهالة ولم يثبت الجابر.
(٥)5- أي قال معاوية بن عمار.
:
· /faqih/2/479/