Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٤٨

أعطيتم بعد ذلك فلكم ، وإن أمسكتم فلكم ». ١

باب 97: الحق المعلوم والماعون

1668 - روى سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الحق المعلوم ليس من الزكاة هو الشئ تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة ، وإن شئت كل شهر ، ولكل ذي فضل فضله ، وقول اللّه عزوجل : « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » فليس من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ، ومتاع البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة وقال عزوجل : « والذين في أموالهم حق معلوم » فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله و نفسه ، ويجب له أن يفرضه على قدر طاقته وسعته » ٢.

باب 98: الخراج والجزية

1669 - روي عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال : « استعملني ٣ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق المداين ٤ البهقباذات ٥ ، وبهر سير ونهر

(١)1- رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 566 بسند ضعيف.
(٢)2- في بعض النسخ « ووسعه ». والخبر في الكافي ج 3 ص 498 مع اختلاف وتقديم وتأخير وفيه « فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله ، يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ».
(٣)3- أي جعلني عاملا.
(٤)4- رساتيق جمع رستاق معرب روستا.
(٥)5- البهقباذات : هي ثلاثة الاعلى والأوسط والأسفل ، والأعلى يشمل بابل والفلوجتان العليا والسفلى وبهمن اردشير وأبز قباذ وعين التمر ، والأوسط يشمل نهر البدأة وسورا وباروسما ونهر الملك ، والأسفل يشمل خمسة طساسيج كانت على الفرات الأسفل حيث يدخل البطائح.

:  · /faqih/2/48/