من لا يحضره الفقيه
2
٤٣٤
2897 - وروي عن يونس بن يعقوب ١ عن أبيه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ فقال : ائت بهم العرج ٢ فليحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة ٣ ثم قال : فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة ٤ ».
2898 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ٥ ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه ، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح ٦ ».
2899 - وسأله سماعة « عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال : عليه أن يضحي
(١)1- يونس بن يعقوب ثقة وفى طريق المصنف إليه الحكم بن مسكين ولم يوثق صريحا وهو حسن ، ويعقوب بن قيس أبوه لم يوثق أيضا ورواه الكليني بطريق قوى عن يونس عن أبيه في الكافي ج 4 ص 303.
(٢)2- العرج - كفلس - : عقبة بين مكة والمدينة (المراصد) وقيل قرية من أعمال الفرع على أيام من المدينة.
(٣)3- المراد أعمال مكة وتوابعها التي لا يجوز لاحد أن يدخلها بدون الاحرام. وتهامة أرض أولها ذات عرق من قبل نجد إلى مكة وما وراءها بمرحلتين (المصباح المنير).
(٤)4- الجحفة - بضم الجيم هي مكان بين مكة والمدينة محاذية لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص وهي أقرب من العرج إلى مكة.
(٥)5- بطن مر موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة.
(٦)6- قوله « كان علي بن الحسين عليهما السلام - الخ » داخل في حديث معاوية كما في الكافي ج 4 ص 304 ، ووضع السكين في يد الصبي على المشهور محمول على الاستحباب (المرآة)
:
· /faqih/2/434/