Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٤٣٣

باب 242: حج الصبيان

2895 - روى زرارة ١ عن أحدهما عليهما السلام قال : « إذا الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبي عنه ٢ ويطاف به ويصلى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون عنه؟ ٣ قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ٤ ويتقى عليهم ٥ ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، فإن قتل صيدا فعلى أبيه » ٦.

2896 - وروي عن أيوب أخي أديم ٧ قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام من أين يجرد الصبيان؟ فقال : كان أبي عليه السلام يجردهم من فخ » ٨.

(١)1- كذا في أكثر النسخ فيكون صحيحا وفى بعض النسخ « روى عن زرارة » فرواه الكليني عن العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن المثنى ، عن زرارة فيكون ضعيفا على المشهور لمقام سهل.
(٢)2- في بعض النسخ والتهذيب ج 1 ص 564 « لبوا عنه » بصيغة الجمع فيدل على جواز التلبية عنه لغير الولي.
(٣)3- في الكافي والتهذيب بدون لفظ « عنه ».
(٤)4- يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الأطفال أو البلغ - بشد اللام - أي يصومون لأنفسهم ويذبحون لأطفالهم والأول أظهر (المرآة) وقال المولى المجلسي - رحمه اللّه - : أي يجوز للولي أن يأمرهم بالصوم وأن يذبح عنهم من ماله.
(٥)5- في بعض النسخ « يتقى عليه » وفى الكافي والتهذيب كما في المتن.
(٦)6- لأنه صار سببا لاحرامه ، والمشهور لزوم جميع الكفارات على الولي وهذا الخبر يدل على خصوص كفارة الصيد ، وقيل : يلزمه في ماله لكونه صادرا عن جنايته ، وأيضا اختلف في أنه هل يختلف عمده وخطؤه أو يكون عمده في قوة الخطأ كما هو حكمه في باب الديات.
(٧)7- طريق المصنف إلى أيوب بن الحر صحيح ، وهو ثقة لكن قوله « روى » يشعر بكونه مأخوذا من الكافي أو غيره وفيه في طريقه سهل بن زياد فيكون السند ضعيفا على المشهور.
(٨)8- الظاهر أن المراد بالتجريد الاحرام كما فهمه الأكثر ، وفخ : بئر معروف على فرسخ من مكة ، وقد نص الشيخ وغيره على أن الأفضل الاحرام بالصبيان من الميقات لكن رخص في تأخير الاحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ وتدل على أن الأفضل الاحرام بهم من الميقات روايات (المرآة) وقال المولى المجلسي : ذهب جماعة إلى أنه لا يدل على أكثر من التجريد وهو واجب من الاحرام فيمكن أن يكون احرامهم من الميقات سوى التجريد ويكون تجريدهم منه جمعا بينه و بين ما سيأتي. (م ت)

:  · /faqih/2/433/