وخمسين دينارا ليحجوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم ١ وأتاني بعض فذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وانه يرد علي ما بقي ، وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني ٢ بما دفعت إليه ، فكتب عليه السلام : لا تعرض لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك به ، والاجر قد وقع على اللّه عزوجل » ٣.
2871 - وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة أخرى أيجوز له ذلك ٤؟ فقال : جائز له ذلك محسوب للأول والآخر ٥ ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة ».
2872 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال : يجزي عنهما » ٦.
2873 - وقيل لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يأخذ الحجة من الرجل
:
· /faqih/2/423/