Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٤١٧

2855 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا » ١.

2856 - وروى عنه عليه السلام عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : « لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد ».

باب 230: حكم من قطع عليه السعي لصلاة أو غيرها

2857 - روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يصلي ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ؟ فقال : أو ليس عليهما مسجد له ٢ ، لا بل يصلي ثم يعود ، قلت : ويجلس على الصفا والمروة؟ قال : نعم » ٣.

2858 - وروى علي بن النعمان ، وصفوان ، عن يحيى الارزق ٤ قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال : إن أجابه فلا بأس ، ولكن يقضي حق اللّه عزوجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه » ٥.

(١)1- يدل على أنه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الأصحاب
(٢)2- أي موضع صلاة له. وقيل : المراد به المسجد الحرام وكونه عليهما كناية عن قرية وظهوره للساعين. ولا يخفى بعده (المرآة) وقوله : « لا » أي لا يسعى معجلا ولا مخففا بل يصلى ثم يعود.
(٣)3- في الكافي ج 4 ص 438 « قلت : جلس عليهما؟ قال : أو ليس هو ذا يسعى على الدواب » أي يجلس عليها وهو شايع وجائز فكيف لا يكون الجلوس جائزا. (م ت)
(٤)4- طريق علي بن نعمان صحيح وطريق صفوان حسن كالصحيح ، ويحيى بن عبد الرحمن الأزرق ثقة والمراد بأبي الحسن أبو الحسن الأول لعدم روايته عن الثاني صلوات اللّه عليهما.
(٥)5- يدل على جواز القطع لقضاء الحاجة وعلى أن الاتمام أفضل ، ويحتمل أن يكون لأجل عدم مجاوزة النصف. (م ت)

:  · /faqih/2/417/