2855 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا » ١.
2856 - وروى عنه عليه السلام عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : « لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد ».
باب 230: حكم من قطع عليه السعي لصلاة أو غيرها
2857 - روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يصلي ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ؟ فقال : أو ليس عليهما مسجد له ٢ ، لا بل يصلي ثم يعود ، قلت : ويجلس على الصفا والمروة؟ قال : نعم » ٣.
2858 - وروى علي بن النعمان ، وصفوان ، عن يحيى الارزق ٤ قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال : إن أجابه فلا بأس ، ولكن يقضي حق اللّه عزوجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه » ٥.
:
· /faqih/2/417/