Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٤١٦

وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : يضيف إليها ستة ١.

باب 229: السعي راكبا والجلوس بين الصفا والمروة

2853 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قلت له : المرأة تسعى بن الصفا والمروة على دابة أو على بعير ، قال : لا بأس بدلك ، قال : وسألته عن الرجل يفعل ذلك ، قال : لا بأس به والمشي أفضل » ٢.

2854 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام « عن النساء يطفن على الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟ فقال : نعم » ٣.

(١)1- روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 489 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « ان في كتاب علي عليه السلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أشواط أضاف إليها ستا - الخ » وقال في الاستبصار بعد نقله : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا على ما قدمناه ويكون مع ذلك إذا سعى ثمانية يكون عند الصفا ، فأما إذ علم أنه سعى ثمانية وهو عند المروة فتجب عليه الإعادة على كل حال لأنه يكون بدأ بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه ، ثم استدل له بخبر معاوية بن عمار المتقدم.
(٢)2- يدل على جواز الركوب واستحباب المشي ولا خلاف فيه بين الأصحاب
(٣)3- مروى في الكافي ج 4 ص 437 في الصحيح وفيه « أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة قال : نعم بحيث يرين البيت » ويدل على جواز الركوب سيما على نسخة الكافي وعلى تأكد استحباب رؤية البيت في ابتداء السعي. (م ت)

:  · /faqih/2/416/