Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٤١

1650 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن الملاحة فقال : وما الملاحة فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، فقال : مثل المعدن فيه الخمس قلت : فالكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس ١ ».

1651 - وقال الصادق عليه السلام : « إن اللّه لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال ٢ ».

1652 - وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « أصلحك اللّه ٣ ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم » ٤.

(١)1- الملاحة - بشد اللام -. والخبر يدل على وجوب الخمس مطلقا جامدا ومايعا.
(٢)2- الخبر رواه المصنف - رحمه اللّه - في الخصال باب الخمسة تحت رقم 51 باسناده عن عيسى بن عبد اللّه العلوي. وفيه « ان اللّه الذي لا اله الا هو - الخ » والمراد بالكرامة التحف و الهدايا ، وفى الصحاح التكريم والاكرام بمعنى ، والاسم منه الكرامة.
(٣)3- « أصلحك اللّه » أي جعلك اللّه متمكنا في الأرض ظاهرا كما جعلك باطنا. « وما أيسر » سؤال بما الاستفهامية أي أي شئ أقل ما يدخل به العبد النار.
(٤)4- قال المؤلف بعد نقل الخبر في كمال الدين ص 522 : معنى اليتيم هو المنقطع القرين في هذا الموضع ، فسمى النبي صلى اللّه عليه وآله بهذا المعنى يتيما ، وكذلك كل امام بعده يتيم بهذا المعنى ، والآية في أكل أموال اليتامى ظلما نزلت فيهم وجرت بعدهم في سائر الأيتام ، والدرة اليتيمة إنما سميت يتيمة لأنها منقطعة القرين. أقول في الطريق علي بن أبي حمزة البطائني.

:  · /faqih/2/41/