من لا يحضره الفقيه
2
٤٠١
باب 221: ما جاء في طواف الأغلف
2816 - روى حريز ، وإبراهيم بن عمر قالا : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا بأس بأن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوف الا مختونا » ١.
2817 - وروى ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل الذي يسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال : لا يحج حتى يختتن » ٢.
باب 222: القران بين الأسابيع
القران بين الأسابيع ٣
2818 - روى ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إنما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين ٤ والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس » ٥
(١)1- اشتراط الاختتان مقطوع به في كلام الأصحاب ، ونقل عن ابن إدريس أنه توقف في هذا الحكم ، وقيل يسقط مع التعذر ويحتمل اشتراطه مطلقا فتأمل (سلطان) والخبر يدل على الوجوب للرجال والاستحباب للنساء ، وخفض الجواري بمنزلة الختان للرجال.
(٢)2- ظاهره الاشتراط لان النهى عن العبادة مستلزم للفساد. (م ت)
(٣)3- المراد بالقران على ما ذكره الأصحاب الزيادة على السبع وإن كان خطوة أو أقل وقالوا بحرمتها في الفريضة وكراهتها في النافلة ، وظاهر الاخبار يدل على أن المراد الاتيان بطوافين بدون صلاته في البين. (م ت)
(٤)4- في النهاية : في الحديث انه طاف بالبيت أسبوعا أي سبع مرات ومنه الأسبوع للأيام السبعة ويقال له : سبوع - بلا ألف - لغة فيه قليلة ، وقيل : هو جمع سبع أو سبع كبرد وبرود وضرب وضروب.
(٥)5- قال في المدارك : حكم المحقق في النافع وغيره بكراهة القران في النافلة وعزى تحريمه وبطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة. ونقل عن الشيخ رحمه اللّه أنه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة ، وعن ابن إدريس أنه حكم بالكراهة ، والمستفاد من صحيحة زرارة كراهة القران في الفريضة دون النافلة ، ويمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا وحمل هذا الخبر وخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام « إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا واللّه ما به بأس » على التقية كما تدل عليه صحيحة صفوان والبزنطي قالا : « سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة ، قال : لا إنما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان أبى يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية ».
:
· /faqih/2/401/