من لا يحضره الفقيه
2
٤٠٠
تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » ١.
2813 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن رجل طاف الفريضة وهو على غير طهر ، قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، فإن كان تطوعا توضأ ٢ وصلى ركعتين ».
2814 - وفي رواية عبيد بن زرارة عنه عليه السلام أنه قال : « لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل » ٣ ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف.
2815 - وروى صفوان ، عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : « رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء ، فقال : لا بأس ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي » ٤.
(١)1- أجمع الأصحاب على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب ، واختلفوا في المندوب والمشهور عدمه والاستحباب كما في سائر المناسك ، وقوله : « والوضوء أفضل » أي في غير الطواف بقرينة استثناء الطواف (م ت) ونقل عن أبي الصلاح الاشتراط لاطلاق بعض الروايات.
(٢)2- يدل كالسابق على اشتراط الطهارة في الواجب دون المندوب وعلى اشتراطها للصلاة المندوبة. (م ت)
(٣)3- لعل هذا لرفع توهم أن الكلام السابق مخصوص بالسهو (سلطان) والخبر في التهذيب ج 1 ص 480 إلى هنا. والباقي يمكن أن يكون من تتمة الخبر أو من كلام المصنف أخذه من صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ، فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف » راجع التهذيب ج 1 ص 480.
(٤)4- نقل عن ابن أبي عقيل القول بوجوب الطهارة للسعى والمشهور الاستحباب.
:
· /faqih/2/400/