من لا يحضره الفقيه
2
٣٩٥
2800 - وروى حماد بن عثمان ، عن حبيب بن مظاهر ١ قال : « ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا ، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه فخرجت فغسلته ، ثم جثت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : بئسما صنعت كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ، ثم قال : إما أنه ليس عليك شئ » ٢.
2801 - وروي عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على على طوافه » ٣.
باب 217: السهو في الطواف
2802 - روى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت ، قال : يرجع إلى البيت ويتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي » ٤.
(١)1- مجهول لكن لا يضر لاجماع العصابة على صحة ما صح عن حماد. وتوهم أن المراد بأبي عبد اللّه ، الحسين بن علي عليهما السلام وبحبيب حبيب بن مظاهر المشهور في غاية البعد.
(٢)2- يدل على البناء لإزالة النجاسة ولو كان قبل المجاوزة وعلى معذورية الجاهل فإنه لو لم يكن معذورا لكان الواجب عليه الإعادة لزيادة الشوط عمدا كما سيجيئ. (م ت)
(٣)3- حمل على النافلة لما في الكافي ج 4 ص 413 في الحسن كالصحيح عن أبان بن تغلب وقد تقدم ص 394.
(٤)4- يدل على البناء في الطواف والسعي وان لم يتجاوز النصف وهو أحد القولين في المسألة ذهب إليه الشيخ في التهذيب والمحقق في النافع والعلامة في جملة من كتبه. والقول الاخر - وهو الأشهر بين المتأخرين - أنه ان تجاوز النصف في الطواف والسعي يبنى عليهما والا يستأنفهما ، ثم إن ظاهر الخبر أنه لا يعيد ركعتي الطواف مع البناء وكلام الأكثر في ذلك مجمل. (المرآة)
:
· /faqih/2/395/