من لا يحضره الفقيه
2
٣٨٨
عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل الطواف للحج قبل أن يأتي منى؟ قال : نعم من هو هكذا يعجل. قال : وسألته عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شئ؟ فقال : لا » ١.
باب 213: تأخير الزيارة
* (تأخير الزيارة) * ٢
2783 - روي عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث ٣ ؟ فقال : تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخرته ٤ ».
2784 - وفي رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بأن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر » ٥.
2785 - وروى عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته
(١)1- المشهور أنه يجوز للمفرد والقارن تقديم الطواف على الوقوف بعرفة اختيارا ويجوز للمتمتع اضطرارا كخوف الحيض والنفاس للاخبار : إذ الروايات المذكورة مطلقة الا رواية إسحاق بن عمار فإنها تشعر بجواز ذلك للمضطر ، ويمكن حمل ما في الروايات عليها أيضا (سلطان) أقول : روى الكليني ج 4 ص 457 خبر إسحاق وفيه زيادة « قلت : المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة يعجل طواف النساء؟ فقال : لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى » والخبر يدل على جواز التقديم بل على وجوبه مع العذر وظاهر التتمة الاطلاق.
(٢)2- يسمى طواف الزيادة زيارة لان الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى. والأولى أن يطوف بالبيت يوم النحر بعد الاتيان بمناسك منى ولو لم يتيسر فالحادي عشر ، ولا ينبغي تأخيره عنه وقيل بالحرمة كما في روضة المتيقن.
(٣)3- أي ثالث النحر وهو الثاني عشر.
(٤)4- يدل على جواز التأخير واستحباب التعجيل. (م ت)
(٥)5- رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 518 بزيادة وهي « إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض ».
:
· /faqih/2/388/