Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٨٧

باب 212: تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل السعي وقبل الخروج إلى منى

إلى منى ١

2779 - روى إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : « سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجة » ٢.

2780 - وروى بان أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي الحسن عليه السلام « في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه ٣ » يعني المتمتع ٤.

2781 - وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، وروى جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنهما سألاهما « عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ، فقالا : هما سيان قدمت أو أخرت ».

2782 - وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم

(١)1- دأب المصنف غير دأب الأصحاب في ذكر المناسك أولا ثم بيان أحكامها بل ذكر أولا أحكامها ثم ساق المناسك لاشتمالها على الأدعية والآداب الكثيرة. (م ت)
(٢)2- حمل على الناسي وفى الجاهل خلاف ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة عليه أيضا (المرآة) وقال المولى المجلسي - رحمه اللّه - : يدل على عدم الاعتداد بطواف النساء إذا وقع قبل السعي ، ويؤيده ما رواه الكليني ج 4 ص 512 عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : « جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف النساء ثم سعى؟ فقال : لا يكون السعي الا قبل طواف النساء ، فقلت : عليه شئ؟ فقال : لا يكون السعي الا قبل طواف النساء ».
(٣)3- قد حمل على ذوي الأعذار
(٤)4- الظاهر أنه من كلام حفص ويحتمل كونه من المصنف ، والأول أظهر.

:  · /faqih/2/387/