Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٨٤

كلها لأنها لا تقدر أن تقف بعرفة إلا عشية عرفة ولا بالمشعر ١ إلا يوم النحر ولا ترمي الجمار إلا بمنى ٢ وهذا إذا طهرت قضته.

باب 210: الوقت الذي إذا أدركه الانسان يكون مدركا للتمتع

الوقت الذي إذا أدركه الانسان يكون مدركا للتمتع ٣

2770 - روى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، ومرازم ، وشعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم ٤ فيأتي منى فقال : لا بأس ».

2771 - وروى الحسين بن سعيد ٥ عن حماد ، عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ، ثم أهل

(١)1- لعل مراده أنه إذا حاضت قبل السعي أو قبل احرام الحج إنما تؤخر السعي وتقضيه بعد ، بخلاف مناسك الحج فإنها تفعلها حائضا لان لافعال الحج أوقاته معينة لا يمكن تجاوزها فليس لها أن تؤخرها إلى أن تطهر فهي مقدورة فيها بخلاف السعي (سلطان) أقول : روى الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 314 مسندا عن عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطامث ، قال تقضى المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة ، قال : قلت : فان بعض ما تقضى من المناسك أعظم من الصفا والمروة والموقف فما بالها تقضى المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال : لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت ، وان هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتها ».
(٢)2- كل ذلك في الأيام المخصوصة.
(٣)3- وسيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.
(٤)4- في الكافي ج 4 ص 443 ثم يحل ثم يحرم.
(٥)5- في أكثر النسخ « روى الحلبي عن أحدهما عن حماد ، عن محمد بن ميمون » وهو تصحيف والصواب ما في بعض النسخ كما في الكافي والتهذيب ولذا اخترناه في المتن.

:  · /faqih/2/384/