وكانت عمرة وحجة ، وإن اعتللن كن على حجهن ١ ولم يفردن حجهن ».
2768 - وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مرأة طافت ثلاثة أطوف أو أقل من ذلك ثم رأت دما ، فقال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى » ٢. وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله.
قال مصنف هذا الكتاب - رضي اللّه عنه - : وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه :
2769 - ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام « عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف بعد الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر » ٣.
لان هذا الحديث إسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمة ، وإسناده متصل وإنما لا تسعى الحائض التي حاضت قبل الاحرام بين الصفا والمروة وتقضي المناسك
:
· /faqih/2/383/