Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٨١

طهرت تغسل رأسها بالخطمي؟ فقال : يجزيها الماء » ١.

2761 - وروى جميل عنه عليه السلام أنه قال « في الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية إنها تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » ٢.

2762 - وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ، فقال : تصير حجة مفردة وعليها دم أضحيتها » ٣.

2763 - وروى صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلا يوم التروية وطهرت وطافت بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة ٤ حتى شخصت إلى عرفات هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة؟ قال : تعتد بذلك الطواف الأول وتبني عليه » ٥.

2764 - وروى أبان ، عن زرارة قال : « سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت

(١)1- يدل على استحباب اجتناب المحرمة من الخطمي. (م ت)
(٢)2- يدل على أنها إذا قدمت مكة وهي حائض تجعل عمرتها حجة وتحج وتعتمر بعده.
(٣)3- رواه الشيخ - ره - في الاستبصار ج 2 ص 310 : وفيه « عليها دم تهريقه وهي أضحيتها » وقال الشيخ محمولة على الاستحباب دون الوجوب لأنه إذا فاتتها المتعة صارت حجتها مفردة وليس على المفرد هدى - انتهى ، وقيل : لعل في العدول عن الهدى إلى الأضحية اشعارا بان ذلك على الاستحباب.
(٤)4- اما لضيق الوقت أو لنسيان ، وقيل : ظاهر العبارة مشعر بأنه لم يفت منها من أفعال العمرة الا السعي فتكون قد قصرت وأحرمت بالحج.
(٥)5- الظاهر أنها قصرت وأحلت وأهلت بالحج ولم تسع فحينئذ تقضى السعي ولو طافت وذهبت إلى عرفات فيمكن أن تصير حجها مفردا ويكون عدم الاحتياج إلى الطواف لذلك ، أو يكون مغتفرا بالنظر إلى المعذور الجاهل أو أحدهما وهو الأظهر من الخبر. (م ت)

:  · /faqih/2/381/