من لا يحضره الفقيه
2
٣٧٣
يدفنه » ١.
وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة ٢.
وإذا اضطر المحرم إلى الصيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي ٣ ، وإن [كان] أكل الميتة فلا بأس إلا ٤ :
2736 - أن أبا الحسن الثاني عليه السلام قال : « يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة » ٥.
2737 - وروى يوسف الطاطري ٦ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : صيد
(١)1- تقدم تحت رقم 2356 نحوه ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 555 في الصحيح و حمل على ما كان في الحرم لرواية معاوية بن عمار التي تقدمت في الهامش آنفا.
(٢)2- روى الكليني ج 4 ص 384 في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم - وساق مثل ما في المتن بلفظه - » وقد تقدم مثله.
(٣)3- روى الكليني ج 4 ص 383 في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم ، قال : يأكل الصيد ويفدى وروى في الحسن كالصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام قال : « سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ، قال : يأكل من الصيد ، ما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده ».
(٤)4- قال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - : لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو اضطر المحرم إلى الصيد يأكل ويفدى ، واختلف فيما إذا كان عنده صيد وميتة ، فذهب جماعة إلى أنه يأكل الصيد ويفدى مطلقا ، وأطلق آخرون أكل الميتة ، وقيل : يأكل الصيد ان أمكنه الفداء و الا يأكل الميتة.
(٥)5- روى المؤلف نحوه في العلل ج 2 ب 195 عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن. العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام.
(٦)6- الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ورواه الكليني ج 4 ص 391 بسند مجهول.
:
· /faqih/2/373/