من لا يحضره الفقيه
2
٣٧٢
فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام ١.
وإن قتل زنبورا خطأ فلا شئ عليه ، وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام ٢.
وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا وأهدى إلى رجل محل فلا بأس أن يأكله إنما الفداء على الذي أصابه ٣.
2735 - وسئل الصادق عليه السلام « عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه ، قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قيل : فأي شئ يصنع به؟ قال :
(١)1- العظاية نوع من الوزغ أكبر منه تمشى مشيا سريعا. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 545 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : محرم قتل عظاية؟ قال : كف من طعام » :
(٢)2- روى الكليني في الكافي ج 4 ص 364 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ قلت : لا بل متعمدا؟ قال. يطعم شيئا من طعام ، قلت : انه أرادني ، قال : كل شئ أرادك فاقتله » ونحوه في التهذيب ج 1 ص 551.
(٣)3- تقدم ما فيه دلالة ما على ذلك تحت رقم 2376 ، وذهب أكثر الأصحاب إلى أن ما قتله المحرم يحرم على المحل والمحرم ، بل قال في المنتهى - على المحكى - أنه قول علمائنا أجمع واستدل عليه برواية وهب وإسحاق ، والظاهر من كلام المصنف أن مذبوح المحرم في - غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا ، ويؤيده ما روى الكليني في الكافي ج 4 ص 382 في الصحيح عن منصور بن حازم قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم » وما رواه في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه - هو - الفداء ».
:
· /faqih/2/372/