من لا يحضره الفقيه
2
٣٦١
2709 - وفي رواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض » ١.
[المحرم يتزوج أو يزوج أو يطلق]
[المحرم يتزوج أو يزوج أو يطلق] ٢
2710 - وقال عليه السلام « في المحرم يشهد نكاح محلين؟ قال عليه السلام : لا يشهد ٣ ، ثم قال : يجوز للمحرم يشير بصيد على محل؟ » ٤.
قال مصنف هذا الكتاب - رضي اللّه عنه - : وهذا على الانكار لذلك لا على أنه يجوز.
2711 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ، فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل ».
2712 - و « إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نكاحه » ٥.
2713 - وقال عليه السلام ٦ : « من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ، ولم
(١)1- ليصل الماء إلى أصول الشعر بالرفق (م ت) ومازه يميزه ميزا : عزله.
(٢)2- العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(٣)3- لا خلاف في عدم جواز الشهادة سواء كانت لمحل أو لمحرم وكذا في الإقامة على المشهور ، وقيد الشيخ تحريم الإقامة بما إذا تحملها وهو محرم ، والمشهور عموم المنع كما في المدارك.
(٤)4- استفهام انكاري ، وليس هذا من القياس بل هو تشبيه حكم بحكم للتفهيم أو للمباحثة مع العامة. (م ت)
(٥)5- رواه الكليني ج 4 ص 372 والشيخ في التهذيب ج 1 ص 541 في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(٦)6- يعنى الصادق عليه السلام كما رواه الكليني في الموثق عن إبراهيم بن الحسن عنه عليه السلام ج 4 ص 372 وفيه « ثم لا يتعاودان أبدا » ومثله في التهذيب ج 1 ص 541.
:
· /faqih/2/361/