Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٦١

2709 - وفي رواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض » ١.

[المحرم يتزوج أو يزوج أو يطلق]

[المحرم يتزوج أو يزوج أو يطلق] ٢

2710 - وقال عليه السلام « في المحرم يشهد نكاح محلين؟ قال عليه السلام : لا يشهد ٣ ، ثم قال : يجوز للمحرم يشير بصيد على محل؟ » ٤.

قال مصنف هذا الكتاب - رضي اللّه عنه - : وهذا على الانكار لذلك لا على أنه يجوز.

2711 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ، فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل ».

2712 - و « إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نكاحه » ٥.

2713 - وقال عليه السلام ٦ : « من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ، ولم

(١)1- ليصل الماء إلى أصول الشعر بالرفق (م ت) ومازه يميزه ميزا : عزله.
(٢)2- العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(٣)3- لا خلاف في عدم جواز الشهادة سواء كانت لمحل أو لمحرم وكذا في الإقامة على المشهور ، وقيد الشيخ تحريم الإقامة بما إذا تحملها وهو محرم ، والمشهور عموم المنع كما في المدارك.
(٤)4- استفهام انكاري ، وليس هذا من القياس بل هو تشبيه حكم بحكم للتفهيم أو للمباحثة مع العامة. (م ت)
(٥)5- رواه الكليني ج 4 ص 372 والشيخ في التهذيب ج 1 ص 541 في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(٦)6- يعنى الصادق عليه السلام كما رواه الكليني في الموثق عن إبراهيم بن الحسن عنه عليه السلام ج 4 ص 372 وفيه « ثم لا يتعاودان أبدا » ومثله في التهذيب ج 1 ص 541.

:  · /faqih/2/361/