2704 - وفي رواية هشام بن سالم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا وضع أحدكم يده على رأسه وعلى لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من كعك أو سويق » ١.
2705 - وروى أبان ، عن أبي الجارود ٢ قال : « سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم ، قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها؟ قال : لا فداء لها ».
2706 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة من جسده ، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره ».
2707 - وروى أبان ، عن زرارة قال : « سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغسل بالماء؟ فقال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فإن كان ملبدا ٣ فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام ».
2708 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المحرم يغتسل؟ فقال : نعم ويفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » ٤.
:
· /faqih/2/360/