Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٦٠

2704 - وفي رواية هشام بن سالم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا وضع أحدكم يده على رأسه وعلى لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من كعك أو سويق » ١.

2705 - وروى أبان ، عن أبي الجارود ٢ قال : « سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم ، قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها؟ قال : لا فداء لها ».

2706 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة من جسده ، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره ».

2707 - وروى أبان ، عن زرارة قال : « سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغسل بالماء؟ فقال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فإن كان ملبدا ٣ فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام ».

2708 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المحرم يغتسل؟ فقال : نعم ويفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » ٤.

(١)1- الكعك : خبز معروف ، معرب كاك. والسويق طعام معروف وهو الدقيق المشوي من أصناف الحبوب. ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 544 والاستبصار ج 2 ص 199 وفيهما « فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق ».
(٢)2- ضعيف جدا. وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « ما تقول في محرم قتل قملة ، قال : لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ». والمشهور في القاء القملة أو قتلها كفا من الطعام وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر الكليني ولعله أقوى وحمله بعضهم على الضرورة. (المرآة)
(٣)3- في النهاية الأثيرية : تلبيد الشعر : أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل ابقاء على الشعر ، وإنما يلبد من يطول مكثه في الاحرام.
(٤)4- ولا يدلكه لرفع الوسخ لئلا يسقط الشعر ولا يدمى. (م ت)

:  · /faqih/2/360/