1633 - وقال عبد اللّه بن عجلان السكوني ١ لأبي جعفر عليه السلام : « إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل ».
[زكاة الغلات]
[زكاة الغلات] ٢
وليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ أوساق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا ، وإن سقي بالدلاء والغرب ٣ ففيه نصف العشر ، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، فان بقي من الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول على ثمنه الحول ٤.
[الحج من مال الزكاة]
[الحج من مال الزكاة] ٥
1634 - وسأل محمد بن مسلم أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الصرورة ٦ أيحج من الزكاة؟ قال : نعم ».
1635 - وقال علي بن يقطين ٧ لأبي الحسن الأول عليه السلام : « يكون عندي
:
· /faqih/2/35/