Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٥

1633 - وقال عبد اللّه بن عجلان السكوني ١ لأبي جعفر عليه السلام : « إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل ».

[زكاة الغلات]

[زكاة الغلات] ٢

وليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ أوساق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا ، وإن سقي بالدلاء والغرب ٣ ففيه نصف العشر ، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، فان بقي من الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول على ثمنه الحول ٤.

[الحج من مال الزكاة]

[الحج من مال الزكاة] ٥

1634 - وسأل محمد بن مسلم أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الصرورة ٦ أيحج من الزكاة؟ قال : نعم ».

1635 - وقال علي بن يقطين ٧ لأبي الحسن الأول عليه السلام : « يكون عندي

(١)1- لم يذكر المصنف طريقه إلى عبد اللّه بن عجلان والظاهر أخذه من الكافي ، وفيه ج 3 ص 549 باسناد فيه ضعف وجهالة. ورواه الشيخ في التهذيب عنه في الحسن كالصحيح.
(٢)2- العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(٣)3- السيح : الماء الجاري ، والغرب كغضب : الماء السائل بين البئر والحوض يقطر من الدلاء والرواية والدلو العظيمة ولعل المراد الأخير.
(٤)4- راجع نصوص هذه الفتاوى الكافي ج 3 ص 512 باب « أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث » والتهذيب ج 1 ص 351 باب « زكاة الحنطة والشعير ».
(٥)5- العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(٦)6- الصرورة هو الذي لم يحج بعد ومثله امرأة صرورة ، وهي التي لم تحج بعد. و قوله « أيحج » في بعض النسخ « فأحجج » وفى اللغة أحججت فلانا إذا بعثته ليحج.
(٧)7- الطريق إليه صحيح.

:  · /faqih/2/35/