2656 - وروى عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء زعفران؟ فقال : إن كان الزعفران غالبا على الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية غالبة عليه فلا بأس ».
2657 - وسأله معاوية بن عمار « عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة؟ فقال : لا بأس ».
2658 - وقال عليه السلام : « إذا اشتكى المحرم فليتداوى بما يحل له أن يأكل و هو محرم ١ ».
2659 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه ٢ وليداويه بزيت أو سمن ».
2660 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « في المحرم تشقق يداه ، فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة ٣ ».
2661 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة أرادت أن تحرم فتخوفت الشقاق ٤ تخصب بالحناء قبل ذلك؟
:
· /faqih/2/349/