Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٤٩

2656 - وروى عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء زعفران؟ فقال : إن كان الزعفران غالبا على الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية غالبة عليه فلا بأس ».

2657 - وسأله معاوية بن عمار « عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة؟ فقال : لا بأس ».

2658 - وقال عليه السلام : « إذا اشتكى المحرم فليتداوى بما يحل له أن يأكل و هو محرم ١ ».

2659 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه ٢ وليداويه بزيت أو سمن ».

2660 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « في المحرم تشقق يداه ، فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة ٣ ».

2661 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة أرادت أن تحرم فتخوفت الشقاق ٤ تخصب بالحناء قبل ذلك؟

(١)1- رواه الكليني بسند فيه جهالة عن أبي الصباح الكناني عنه عليه السلام وقال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - قوله « وهو محرم » الظاهر أنه حال عن فاعل « يأكل » أي يتداوى بما يجوز له أكله في حال الاحرام ، هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره ، ويحتمل أن يكون حالا عن فاعل « فليتداو » أي يجوز له أكل أي دواء كان في حال الاحرام ، والأول أظهر بل يتعين.
(٢)2- أي يشقه ، والبط : شق الجرح والدمل ونحوها ، والخراج - بضم الخاء المعجمة والجيم في آخره - كل ما يخرج بالبدن كالدمل ، الواحدة خراجة جمعها خراجات. وفى الكافي « فليربطه ».
(٣)3- في بحر الجواهر : قال أبو زيد : الإهالة - بكسر الهمزة - : كل دهن من الادهان مما يؤتدم به وقيل : الشحم وما أذيب منه ، وقيل : الدسم الجامد.
(٤)4- الشقاق - بالضم - هنا بمعنى الداء الذي يتناثر منه الشعر ، وقد يأتي بمعنى تشقق الجلد من برد وغيره في اليدين والوجه كما في بحر الجواهر.

:  · /faqih/2/349/