محرم؟ فقال علي عليه السلام ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة إن هذين الثوبين صبغا بطين ».
2604 - وروي عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أيحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن فيه الميت ١ ».
2605 - وروى حنان بن سدير قال : « كنت جالسا عند أبي عبد اللّه عليه السلام فسأله رجل أيحرم في ثوب فيه حرير ، قال : فدعا بإزار له فرقبي ٢ فقال : أنا أحرم في هذا وفيه حرير ».
2606 - وروي عن الحلبي قال : « سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم؟ فقال : لا بأس به » ٣.
2607 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره ».
2608 - وسأله ليث المرادي « عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ قال : نعم إنما يكره الملحم ٤ ».
2609 - وسأله الحسين بن أبي العلاء « عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض
:
· /faqih/2/336/