Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٣٦

محرم؟ فقال علي عليه السلام ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة إن هذين الثوبين صبغا بطين ».

2604 - وروي عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أيحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن فيه الميت ١ ».

2605 - وروى حنان بن سدير قال : « كنت جالسا عند أبي عبد اللّه عليه السلام فسأله رجل أيحرم في ثوب فيه حرير ، قال : فدعا بإزار له فرقبي ٢ فقال : أنا أحرم في هذا وفيه حرير ».

2606 - وروي عن الحلبي قال : « سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم؟ فقال : لا بأس به » ٣.

2607 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره ».

2608 - وسأله ليث المرادي « عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ قال : نعم إنما يكره الملحم ٤ ».

2609 - وسأله الحسين بن أبي العلاء « عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض

(١)1- ظاهر الشيخ - رحمه اللّه - في النهاية حرمة الاحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة.
(٢)2- هو ثوب مصري أبيض من كتان ، قال الزمخشري : الفرقبية : ثياب مصرية بيض من كتان. وفى بعض النسخ « قرقبى » منسوب إلى قرقوب حذف منه الواو كما حذف في السابري حيث ينسب إلى سابور ، وقرقوب - بالضم ثم السكون وقاف أخرى وواو ساكنة وآخره باء موحدة - : بلدة متوسطة بين واسط والبصرة والأهواز كما في المراصد.
(٣)3- « في ثوب له علم » أي لون يخالف لونه.
(٤)4- في الصحاح الملحم - كمكرم - : جنس من الثياب. وقد قطع المحقق وجمع من الأصحاب بكراهة الاحرام في الملحم. وقال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - : الخبر محمول على الكراهة وعلى أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض. وقال المولى المجلسي - رحمه اللّه - : الظاهر أن المراد بالملحم ما كان لحمته حريرا كالقطني المعروف بيننا فان حريره ظاهر شفاف بخلاف مثل الخزفان سداه أبريشم ولا يظهر.

:  · /faqih/2/336/