Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٣٤

بالبيت تكلمت بكلام طيب وكان ذلك كفارة لذلك ١.

باب 204: ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز

2596 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان ثوبا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار وفيهما كفن » ٢.

2597 - وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كل ثوب تصلي فيه فلا بأس تحرم فيه ٣ ».

2598 - وسأله حماد النواء ٤ أو سئل وهو حاضر « عن المحرم يحرم في برد ٥ قال : لا بأس به وهل كان الناس يحرمون إلا في البرود ٦ ».

2599 - وروى خالد بن أبي العلاء ٧ الخفاف قال : « رأيت أبا جعفر عليه السلام

(١)1- هذا جزء من الحديث الذي تقدم تمامه في الهامش على الكليني والشيخ  - رحمهما اللّه -.
(٢)2- العبر - بالكسر - : ما أخذ على غربي الفرات إلى برية العرب ، وقبيلة (القاموس) وظفار - بفتح أوله والبناء على الكسر - كقطام وحذام مدينتان باليمن إحداهما قرب صنعاء ينسب إليها الجزع الظفاري ، بها كان مسكن ملوك حمير ، وقيل : ظفار هي مدينة صنعاء نفسها. (المراصد)
(٣)3- في بعض النسخ « تصلى فيه » وكيف كان يستدل به على أنه يشترط أن يكونا من جنس ما يصلى فيه فلا يجوز في الحرير ولا النجس عدا النجاسة المعفو عنها في الصلاة ولا في جلد مالا يؤكل لحمه وشعره ووبره بل استشكل بعضهم في الجلد مطلقا بأنه لم يعهد من النبي (صلی اللّه عليه وآله) ومن الأئمة (عليهم السلام) وفيه أن الخبر كاف في المعهودية مع تأيده بأخبار أخر مثله نعم الأفضل أن يكون قطنا محضا لما رواه الكليني من فعل النبي (صلی اللّه عليه وآله). (م ت)
(٤)4- الطريق إليه ضعيف كما في الخلاصة.
(٥)5- أي مع كونه مغشوشا بالحرير. (م ت)
(٦)6- مبالغة في كثرة الاحرام في البرد ومثله شايع في المبالغة. (مراد)
(٧)7- كذا ، وهكذا في المشيخة لكن في كتب الرجال خالد بن بكار أبو العلاء الخفاف ، وفى الكافي عن خالد أبى العلاء الخفاف.

:  · /faqih/2/334/