Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٣٣

يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله ١.

وإن طفت بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتعت ثم عجلت فقبلت أهلك قبل أن تقصر من رأسك فإن عليك دما تهريقه ، وإن جامعت فعليك جزور أو بقرة ٢

2594 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له أصحابه : واللّه لا تعلمه ٣ فيقول : واللّه لأعملنه فيحالفه مرارا ، فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ فقال : لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما يلزمه ما كان لله عزوجل معصية ».

2595 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه عزوجل فإن اللّه عزوجل يقول : « ثم ليقضوا تفثهم » ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة فطفت

(١)1- روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 584 في الصحيح عن ابن محبوب ، عن داود الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ». ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محمد ، عن داود الرقي.
(٢)2- روى الكليني في الكافي ج 4 ص 440 في الحسن كالصحيح والشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبي واللفظ للكليني قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه ، فقال : عليه دم يهريقه ، وان جامع فعليه جزور أو بقرة » وقال العلامة المجلسي - ره - : ظاهره التخيير والمشهور أنه يجب عليه بدنة فان عجز فشاة وهو اختيار ابن إدريس ، وقال ابن أبي عقيل : عليه بدنة ، وقال سلار : عليه بقرة. والمعتمد الأول ، وقال في التحرير : ولو جامع امرأته عامدا قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة ، وإن كان فقيرا فشاة ولا تبطل عمرته ، والمرأة ان طاوعته وجب عليها مثل ذلك ولو أكرهها تحمل عنها الكفارة ولو كان جاهلا لم يكن عليه شئ ، ولو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة.
(٣)3- أي يريد أن يخدمهم على وجه الاكرام وهم يقسمون عليه على وجه التواضع ان لا تفعل. (المرآة)

:  · /faqih/2/333/