2582 - وروى أبو سعيد المكاري ١ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن اللّه عزوجل وضع عن النساء أربعا : الاجهار بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة - ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود » ٢.
2583 - وروى الحلبي ٣ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر ، وعلى كل حال » ٤.
2584 - وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « لا بأس أن يلبي الجنب » ٥.
2585 - وقال الصادق عليه السلام : « يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم ».
2586 - وفي خبر آخر « إذا نودي المحرم فلا يقل لبيك ولكن يقول : يا سعد » ٦.
2587 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فقال له : إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية » لبيك اللّهم لبيك لبيك
(١)1- لم يذكر المؤلف طريقه إليه وهو ضعيف ورواه الشيخ بسند فيه ارسال.
(٢)2- روى الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي سعيد المكارى ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس على النساء جهر بالتلبية » وقال المولى المجلسي - رحمه اللّه - : في بعض نسخ الكافي الصحيحة بزيادة « ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعى بين الصفا والمروة - يعنى الهرولة - ». وفى طريق هذا الخبر ابن أبي عمير وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فالسند معتبر لصحته عنه.
(٣)3- الطريق إليه صحيح وهو عبيد اللّه بن علي الحلبي وكان ثقة.
(٤)4- يدل على عدم اشراط الطهارة في التلبية وان كانت أحسن كما سيجئ. (م ت)
(٥)5- كذا في النسخ التي عندي وقد قرأه بعضهم : « لا بأس أن يلبى المجيب ».
(٦)6- محمول على الكراهة ولعل المراد ما رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 366 في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس للمحرم أن يلبى من دعاه حتى يقضى احرامه ، قلت : كيف يقول قال يقول : يا سعد » وهو أيضا ، محمول على الكراهة. والحكمة فيه واضحة لان التلبية هنا إجابة لله تعالى فيكره أن يشرك غيره فيها ما دام في احرامه.